حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

437

كتاب الأموال

باب : الصّدقة في التّجارات والدّيون وما يجب فيها وما لا يجب 1318 - أنا أحمد بن خالد الوهبيّ ، قال : ثنا محمّد بن إسحاق ، عن الزّهريّ ، عن حميد ، عن عبد الرّحمن ، عن ابن عبد القاريّ ، قال : كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطّاب " فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التّجّار حسبها شاهدها وغائبها ، فأخذ الزّكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد " . 1319 - أنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبد اللّه بن أبي سلمة ، أنّ أبا عمرو بن حماس ، أخبره ، أنّ حماسا قال : مرّ بي عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه فقال : " يا حماس ، أدّ زكاة مالك ، فقلت : ما لي من مال ، إنّما أبيع الجعاب والادم ، فقال : أقمها ثمّ أدّ زكاتها " . 1320 - ثنا أبو نعيم ، أنا العمريّ ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتّجارة " . 1321 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن يونس ، عن الحسن قال : " إذا كان البزّ للتّجارة ، فقوّمه قيمة ، ثمّ أدّ زكاته " . 1322 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ما كان من مال في رقيق أو في دوابّ أو في بزّ للتّجارة ، فإنّ فيه الزّكاة في كلّ عام " . 1323 - أنا محمّد بن يوسف ، عن عبد الكريم ، عن طاوس قال : " كلّ دين يرجى أو عرض أو نقد ، ففيه الزّكاة " قال سفيان : يعني بالعرض ما كان للتّجارة . " 1324 - ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن حمّاد ، عن إبراهيم قال : " ليس في الجوهر زكاة إلا للتّجارة " . 1325 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " اللؤلؤ والياقوت والخرز والعرض من البزّ ، ما نرى فيه صدقة ، إلا ما يدار في التّجارة ، فإنّه يخرج زكاته بقيمة عدل " .